التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

13

يعاقب كل من خالف حكم المادة 9 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو (450) ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى الحبس والغرامة معاً مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.