13
مع الاحتفاظ بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة: أ- يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس العقوبة على كل من يبدي أمام الجهة المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى ألف وخمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون. وفي حال التكرار يقضي أيضا على المخالف بالحرمان من حق الحصول على جواز أو وثيقة سفر لمدة خمس سنوات على الأكثر.

