12
يحق لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا.
التشريعات السورية
12
يحق لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا.