10
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
10
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية أو من يفوضه بذلك.