التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

10

لا يجوز لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية أو من يفوضه بذلك.