1
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
1
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون.