التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

موانع الإرث اثنان:: 1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم. 2-اختلاف الدين.