التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون