31
تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.
التشريعات السورية
31
تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.