التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

يشترط لصحة الوصية: أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً. ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.