التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

تسري أحكام المواد من 837-868- من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.