التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.