6
مكتب الإنتاج العضوي: يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت إشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الآتي: أ- تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين إلى الأسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية. ب- إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها. ج- مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتأكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة. د- مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وأنظمة منح الشهادات. ه- جمع المعلومات الإحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. و- الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية. ز- اقتراح أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ح- حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.

