التشريعات السورية

38 · المادة 38..

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

38

يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.