التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

مجال التطبيق: أولاً: يطبق هذا المرسوم التشريعي على: ‌أ- المنتجات الآتية عند عرضها في السوق إذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالإنتاج العضوي وهي: 1.      النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي. 2.      منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه. 3.      العلف. 4.      المواد المتعلقة بالإكثار الخضري وبذور الزراعة. ‌ب- المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية. ‌ج- مراحل الإنتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي. ثانياً:  يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي الموافقة على إدراج مجموعات جديدة من المنتجات في إطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لأهداف ومبادئ الإنتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية. ثالثا: لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.