التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

التكافؤ.. أ/ يقوم المكتب بإجازة الاجراءات الموثقة لإقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجوز للجهات العربية والاجنبية العامة او الخاصة والموردين ان تطلب من المكتب إقرار التكافؤ لنظام الانتاج العضوي ونظام منح الشهادات العضوية. ج/ يجب على المكتب لأغراض منح التكافؤ دعوة الدولة العربية او الاجنبية المعنية او الطالب موافاته بالمعلومات اللازمة بما في ذلك قواعد الانتاج ونظام الاشراف والمراقبة. د/ يجوز ان تغطي اتفاقيات التكافؤ جميع البضائع الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي او يمكن ان تكون مقتصرة على منتج او فئة من المنتجات. هـ/ على المكتب أن يراجع بانتظام الشروط التي يتم وفقها منح التكافؤ وإقرارات التكافؤ التي تم إصدارها للدول أو للمستوردين.