التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

19

مراقبة جهات منح الشهادات: ‌أ- يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة. ‌ب-  يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه بإجازة الإجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.