13
التحول: أ- تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب. ب- تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام. ج- يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية. د- يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.

