11
المواد المسموح بها: أ- يحدد اسلوب الانتاج العضوي استعمال المواد كمدخلات إنتاج من تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها وفقا للمقاييس العضوية السورية. ب- تتضمن اللائحة أيضا تفاصيل عن وصف وتركيب وشروط استعمال المواد المسموح بها. ج- تحدد التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم لوائح المواد المسموح بها وإجراءات تعديلها.

