4
المادة (4) تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى (لجنة تسليم المجرمين) من: · معاون وزير العدل رئيساً. · قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. · يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب.
التشريعات السورية
4
المادة (4) تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى (لجنة تسليم المجرمين) من: · معاون وزير العدل رئيساً. · قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. · يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب.