3
المادة (3) يجب أن يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية: أولاً: بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن هوية الشخص المطلوب تسليمه بما فيه جنسيته وأوصافه مع صورته الشمسية إن أمكن. ثانياً: أ القرار القضائي الوجاهي أو الغيابي المتضمن الحكم بإدانة الشخص المطلوب إذا كان هذا الشخص محكوماً. ب قرار إحالة الشخص المطلوب على القضاء أو مذكرة التوقيف أو أية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة إذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم. ثالثاً: ادعاء النيابة العامة أو دعوى المدعي الشخصي أو شكوى المشتكي. رابعاً: الإفادات والأدلة التي تثبت إدانة الشخص المطلوب. خامساً: بيان مفصل عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ ومحل وقوعه. سادساً: النصوص القانونية المطبقة على الجرم. يجب أن تقدم اصل المستندات المذكورة أعلاه أو صور عنها مصدقة من المرجع القضائي المختص.

