11
المادة (11) في كل الأحوال يجوز للجنة تسليم المجرمين الإفراج عن الشخص المطلوب لقاء كفالة يعود إليها تقدير قيمتها وذلك بانتظار ورود ملف طلب التسليم أو انتهاء معاملات التسليم.
التشريعات السورية
11
المادة (11) في كل الأحوال يجوز للجنة تسليم المجرمين الإفراج عن الشخص المطلوب لقاء كفالة يعود إليها تقدير قيمتها وذلك بانتظار ورود ملف طلب التسليم أو انتهاء معاملات التسليم.