التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

11

المادة (11) في كل الأحوال يجوز للجنة تسليم المجرمين الإفراج عن الشخص المطلوب لقاء كفالة يعود إليها تقدير قيمتها وذلك بانتظار ورود ملف طلب التسليم أو انتهاء معاملات التسليم.