6
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
6
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.