التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء. ب –تحدد شروط هذه الإجازات والمستفيدون منها ومواعيدها بقرار من المدير العام للمشفى بناءً على القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.