التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.