7
فيما عدا الحالات التي نص عليها هذا القانون خلافاً لما سيأتي فإن القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات التنظيمية تصبح نافذة المفعول إجبارياً في محافظة دمشق من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزراء، وفي جميع المحافظات السورية الأخرى من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة ويؤيد هذا التاريخ عند وصول الجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل نشرات الجريدة الرسمية وفي النسخة المخصصة لديوان الجهة ذات العلاقة به ويوقع على هذين الشرحين من قبل رئيس الديوان.

