التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

يثبت التبليغ الإفرادي بواسطة وصل البريد المسجل أو عن طريق المختار وفقاً لما هو وارد في المادتين 14و 15 من هذا القانون، وعند الاقتضاء باستخراج ملخص عن تلك القرارات من الجريدة الرسمية.