43
المادة 43 التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية.
التشريعات السورية
43
المادة 43 التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية.