التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

43

المادة 43 التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية.