التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

39

المادة 39 إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.