39
المادة 39 إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.
التشريعات السورية
39
المادة 39 إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.