التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

38

المادة 38 إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.