38
المادة 38 إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.
التشريعات السورية
38
المادة 38 إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.