التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

36

المادة 36 ‌أ- إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل، وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة. ‌ب- وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه. ‌ج- تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات.