32
المادة 32 أ- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها، فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات. ب- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصور رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبو الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصور رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم.

