التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

31

المادة 31 إذا تضمنت صورة الوثيقة حاشية في الهامش، وجب أن يشمل التوثيق هذه الحاشية.