التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

30

المادة 30 إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35 (فقرة 3) منه.