18
المادة 18 أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد). ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي. ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية.

