التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

16

المادة 16 في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.