التشريعات السورية

30 · المادة (30)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.