التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.