التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

21

تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.