التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.