13
) أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين. ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول. ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود. د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشترك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

