التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

8

إحداث المؤسسة: أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للبريد” اختصارا “البريد السوري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير. ب- يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارتها.