التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

مهام الهيئة: أ - إضافة إلى المهام الواردة في قانون الاتصالات تمارس الهيئة مهام تنظيم البريد وعلى الأخص: 1 - وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد وفق أحكام هذا القانون وفي إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة ويدخل في ذلك: دراسة سوق البريد وتحليله “إجراءات منح التراخيص” تقديم الخدمات الشاملة “تسعير الخدمات” تشجيع المنافسة وحماية المستهلك وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في السوق. 2 - تقديم الاقتراحات للوزارة حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع البريدي وكل ما يتعلق بتطويره ووفقا لمتطلبات تطور سوق البريد في الجمهورية العربية السورية. 3 - تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لأداء الخدمات البريدية وتجميدها وإلغائها على النحو المعرف في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص. 5 - تحديد البدلات والأجور للتراخيص الممنوحة في مجال تقديم الخدمات البريدية واستيفاء الأجور المستحقة لها مقابل خدماتها. 6 - تحفيز المنافسة العادلة في قطاع البريد وتنظيمها بما يكفل فاعليتها في تقديم الخدمات البريدية والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن سوق البريد واتخاذ التدابير بشأنها على النحو المبين في هذا القانون. 7 - وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة المترتبة على المشغلين وإجراء تقييم لكلفة الخدمة البريدية الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين وتصديق حساب الأعباء التي يتحملونها لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة. 8 - مراجعة أنظمة تسعير الخدمات ضمانا لكونها منصفة مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق البريد العربية والإقليمية ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك. 9 - تلقي الشكاوى من المستفيدين والمرخص لهم والنظر فيها ومعالجتها والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم في سوق البريد واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن دون أن يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء. ب - للهيئة في سبيل حسن أدائها لمهامها القيام بزيارة المنشآت والقيام بتحقيقات ودراسات وجمع المعلومات الضرورية.