التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

40

الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.