32
مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.
التشريعات السورية
32
مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.