التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

26

التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.