التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

22

الممنوعات: أ يحظر على المشغلين تقديم خدمات بريدية تتعلق ببعائث تحتوي على مواد ممنوع إرسالها والموضحة بالآتي: 1 الممنوعات في النظام البريدي العالمي وعلى الأخص: -المواد التي تسبب بطبيعتها أو بحكم تغليفها خطرا على العاملين أو على المواد الأخرى. -المواد الخطرة والأسلحة والذخائر والمواد القابلة للاشتعال أو المواد الكيميائية أو البيولوجية أو المشعة. -الحيوانات الحية والحشرات. -الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة. -قطع الأوراق النقدية والمعادن الثمينة. 2 المواد الممنوع استيرادها في بلد المورد ووفقا لتشريعه الداخلي. 3 المواد التي يحظر تداولها في الجمهورية العربية السورية. ب يستثنى من المنع المذكور في الفقرة السابقة ما هو مرسل لأغراض علمية أو صحية أو للصالح العام شريطة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات صاحبة الاختصاص.