التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

19

واجبات المشغلين: تتمثل واجبات المشغلين بالآتي: أ الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ولا سيما هذا القانون ولائحته التنفيذية وما يتبعه من لوائح تنظيمية. ب التقيد بأحكام المنافسة الحرة والشفافية والنزاهة في إطار تأدية الخدمات البريدية. ج المساهمة في تمويل تكاليف الخدمة البريدية الشاملة. د الاستمرار بأداء الخدمة للمستفيدين بشكل منتظم ومتواتر وفق المعايير التي تضعها الهيئة وتطوير الخدمات البريدية بما يتوافق مع الظروف المستجدة. ه معاملة المستفيدين على قدم المساواة في حال خضوعهم لظروف متماثلة. و دفع الالتزامات المالية الواجبة قانونا للهيئة. ز التقيد بالالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمعمول بها في الجمهورية العربية السورية. ح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية وخصوصية بيانات المستفيدين.