التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

15

أنظمة المؤسسة: أ يكون للمؤسسة نظام خاص للعمل والعاملين يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتضمن بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في المؤسسة أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها. ب يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزير المالية. ج يستثنى العاملون في المؤسسة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ويخضعون لأحكام نظام العمل والعاملين فيها ونظامها المالي.