التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

12

مهام مجلس إدارة المؤسسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها وتطويرها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وقانون المؤسسات العامة وله أن يتخذ ما يراه ضروريا من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة وعلى الأخص الآتي: 1 تحديد الأهداف ووضع السياسة التنفيذية التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها وتحديد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار التوجهات العامة للوزارة. 3 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. 4 اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة وسائر أنظمتها الأخرى ويجري إقرار هذه الأنظمة وفق الأصول المرعية. 5 وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 6 إقرار تعرفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 7 إقرار خطة الموارد البشرية السنوية اللازمة لتحقيق أهداف والتزامات المؤسسة. 8 الموافقة على استئجار وشراء العقارات واستثمارها بما يحقق أغراض المؤسسة. 9 اقتراح إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات حسب الحاجة. 10 الموافقة على القيام بأي نشاط من شأنه تطوير عمل المؤسسة دون الاخلال بشروط الترخيص الممنوح لها. 11 التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات المؤسسة وتطويرها ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء تحدد فيها أجورهم والتزاماتهم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.