45
أ- تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى. ب- تعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.
التشريعات السورية
45
أ- تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى. ب- تعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.