التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

45

‌أ- تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى. ‌ب- تعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.